الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 37 قضائية "دستورية"

المقامة من:

مدير عام شركة رويال فلاش للفنادق العائمة

ضد

1 – رئيس الجمهوريـة
2 - رئيس مجلس الـوزراء
3 - وزيـر العدل
4- وزير القوى العاملة والهجرة
5- مجدى وديـع أيـوب

الإجراءات

بتاريخ الثانى من يونيه سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدَّل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان يعمل لدى الشركة المدعية اعتبارًا من 1/3/2004، إلى أن أُنهيت خدمته بها بتاريخ 7/12/2006، فأقام الدعوى رقم 1344 لسنة 2008 مدنى كلى عمال، أمام محكمة الأقصر الابتدائية، ضد الشركة المدعية، بطلب إلزامها بأن تؤدى له مستحقاته المالية التى لم تصرف له، شاملة المقابل النقدى لرصيد إجازاته السنوية التى لم يحصل عليها، وبجلسة 24/1/2010، قضت له المحكمة بطلباته. لم ترتض الشركة ذلك القضاء، وطعنت عليه بالاستئناف رقم 175 لسنة 29 قضائية، أمام محكمة استئناف قنا - مأمورية استئناف الأقصر - وحال نظر الاستئناف بجلسة 16/2/2015، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/6/2015، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها بتاريخ 2/6/2015، ناعية على النصين المطعون عليهما مخالفة أحكام المواد (9، 13، 28، 33، 36) من دستور سنة 1971.
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ينص على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن آثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمـة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص - وعلى ما جـرى به قضـاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإن هى جاوزته، تعين إقامة الدعوى الدستورية خلال الميعاد القانونى. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الميعاد الذى حدده. والمرجع
فى تحديد نطاق الدفع بعدم دستورية نص تشريعى وتصريح محكمة الموضوع بشأنه هو ما يسطره ذوو الشأن فى مذكرة دفاع أو يبدونه شفاهة ويثبت فى محضر الجلسة، مع التصريح الصادر بشأنه، ومن ثم فإن ما دون بهذا المحضر - بحكم كونه محررًا رسميًّا - يُعتبر حجة على الناس كافة، ما لم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونًا، وذلك وفقًا لحكم المادتين (10، 11) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بمحضر جلسة 16/2/2015، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعية، أن الشركة المدعية دفعت بعدم دستورية المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبتلك الجلسة صرحت محكمة الموضوع للشركة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وأجلت الدعوى لجلسة 16/6/2015، لتقديم ما يفيد ذلك، فأقامت الشركة دعواها المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/6/2015، متجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، التى عينها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والتى تلزم الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، ومن ثم فقد صار الدفع كأن لم يكن بقوة القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحـو المقـرر بقانونها. ولا يغير من ذلك ما ورد بالصورة الرسمية لمحضر الجلسة المقدم من الشركة المدعية عند إيداع صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة، الثابت به أن تصريح محكمة الموضوع كـان بجلسـة 16/3/2015، لمخالفته التاريـخ الثابت بأصـل محضـر جلسـة 16/2/2015، المرفق بأوراق الدعـوى الموضوعية، الذى لا ينقض حجيته فى الإثبات إلا اتباع الإجراءات القانونية المقـررة قانونًا فى هذا الشـأن، وهو ما لم يثبت سلوك المدعـى له، أو تقديمه ما يدحضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة