الوقائع المصرية – العدد 152 - السنة 192هـ
الأحد 4 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2019م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 144 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رمق 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار؛
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم (13 – 2019) بجلسة 22/ 4/ 2019؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (205) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقرار الوزارى رقم 96 لسنة 1982 المشار إليها النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وأحكام كل من القانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 93 لسنة 2000، لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع أو من تاريخ إرسالها لأصحاب الشأن، حتى تاريخ انقضاض الجمعية العامة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 6/ 2019

وزير الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د/ سحر نصر