الوقائع المصرية – العدد 152 - السنة 192هـ
الأحد 4 ذى القعدة شوال سنة 1440هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2019م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 86 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 3/ 2019

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بقانون الرى والصرف ولائحته التنفيذية وما تلاه من تعديلات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 12 ألف متر مربع من المنافع العامة للرى والمبينة الحدود والمعالم المبينة فى هذا القرار بالمجان لصالح وزارة الدفاع لإقامة مستشفى عسكري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 502 لسنة 2017 بإلغاء القرار رمق 398 لسنة 2015 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 2015 بالاستغناء عن قطعة الأرض المشار إليها وتسليمها إلى إدارة الأملاك بمحافظة دمياط؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة بتاريخ 16/ 3/ 2019 ومذكرة السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة بتاريخ 17/ 3/ 201؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يلغى القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 2015 فيما تضمنه من الاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف "منافع" الرى بمنطقة سد وهويس دمياط داخل سور المستعمرة السكنية للرى بدمياط محافظة دمياط والتى تبلغ مساحتها 12000م2 والمحدودة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: الجسر الأيمن لنهر النيل مرصوف بطول 158.500 متر.
الحد القبلى: طريق مرصوف مدخل مدينة دمياط (طريق كورنيش النيل) بطول 149 مترًا.
الحد الشرقى: باقى أملاك الرى – المستعمرة السكنية بدمياط بطول 103.20 متر.
الحد الغربى: مبنى نادى ضباط الشرطة الجديدة بدمياط بطول 60.90 متر.

(المادة الثانية)

يتم إعادة مساحة هذه الأرض المشار إليها بالمادة ألأولى إلى الأملاك العامة التى تخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والرى ويسرى عليها ما يسرى على الأملاك العامة من أحكام وفقًا للقانون وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم نحو إعداد المحاضر اللازمة فى هذا الشأن.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى