الوقائع المصرية – العدد 155 - السنة 192هـ
الأربعاء 7 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 611 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 5/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بالأزهر الشريف عدا الجامعة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 168 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأزهر الشريف – عدا جامعة الأزهر – برقم (461)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 265 لسنة 2015 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر الشريف عدا الجامعة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 15/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 15/ 9/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 5/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة المعمول بها فى 30/ 6/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 – 2011) ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام (50) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزا هذا السن بحد أقصى(59) عامًا بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك (بالشهور)
51 0.30
52 0.81
53 1.23
54 1.55
55 1.75
56 1.81
7 1.70
58 1.38
59 0.83

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد..
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (15%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة(3/ و).
(ب) رسم الانضمام للصندوق:
جنيهان يدفعان لمرة واحدة وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم على (50) عامًا عند الانضمام يكون رسم العضوية طبقًا للجدول الوارد بالبند (د) من المادة (4).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى