الوقائع المصرية – العدد 157 - السنة 192هـ
السبت 10 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2019

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 738 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 6/ 2019
بشأن إصدار ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى
للعمل بنظام التأمين التجارى فى سوق التأمين المصرى

رئيس مجلس إدارة الهيئة
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 بشأن إصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرى؛

قرر:

مادة 1 - تسمى هذه الضوابط (ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين المرخص لها بالعمل بنظام التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى فى سوق التأمين المصرى.
مادة 2 - تطبق على شركات التأمين التكافلى التى ترغب فى تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى الضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار، وذلك فى ما لم يرد بشأنه نص صريح فى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية أو أية قوانين أخرى.
مادة 3 – تقدم شركات التأمين التكافلى التى ترغب فى الحصول على موافقة الهيئة المبدئية لتعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى ما يلى:
1 - طلب تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى وموافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية ومعتمد من الجمعية العامة للشركة.
2 – خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
3 – تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبى) لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم) معتمدة من مراقب حسابات من مراقبى الحسابات المسجلين بالهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجل بالهيئة بخلاف الخبير الاكتوارى للشركة.
4 – ما يثبت أنها نشرت فى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجارى.
5 – بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى تلك الوثائق ومنها ما يلى:
ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تمامًا ونهائيًا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة حتى تاريخ التعديل.
أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
أو قررت الشركة استمرار الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل حتى انتهاء سريان تلك الوثائق مع الاستمرار فى فصل حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات وفقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 وضوابط مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019
تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تطلب التعديل بإقفال رصيد القرض الحسن (إن وجد) بالكامل وكذا أية خسائر مرحلة فى تاريخ التعديل فى حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون ومدى كناية رأس المال للمخاطر وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.
6 – تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تطلب التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى بأسس التوزيع والتصرف فى رصيد الفائض التأمينى غير الموزع أو الذى لم يسلم إلى حملة وثائق التأمين (المشتركين) فى تاريخ التعديل وفقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة وتعتمده الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقا.
مادة 4 – تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لدراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلى إلى نظام التأمين التجارى تكون مهمتها دراسة خطة العمل المقدمة من الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والأسس المحاسبية والفنية والاكتوارية والتقرير النافى للجهالة والحقوق والالتزامات لحملة الوثائق وحملة الأسهم فى تاريخ التعديل والأسس التى تقررها الشركة لتسوية وثائق التأمين السارية وفقًا لنظام التكافل فى تاريخ التعديل، ومدى تناسب الفترة الانتقالية، وللجنة أن تطلب أية مستندات أخرى لإنجاز عملها وتعد تقريرًا بالرأى الفنى والمالى على طلب الشركة التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى.
مادة 5 - يصدر قرار الهيئة بالموافقة المبدئية على تعديل نظام العمل إلى نظام التأمين التجارى فى ضوء نتائج الدراسة التى تعد من اللجنة المحددة بالمادة السابقة وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة 6 - إجراءات تعديل الترخيص:
أولا – تقدم شركات التأمين التكافلى التى حصلت على موافقة الهيئة المبدئية على تعديل نظام عملها إلى نظام التأمين التجارى وترغب فى الحصول على موافقة الهيئة على تعديل الترخيص طلب على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به دراسة الجدوى الفنى والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بالنظام التجارى توضح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.
ويتم عرض الدراسة على لجنة البت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأنشطة التأمين للعرف على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار قرار بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وإخطار ذوى الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده.
ثانيا – بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص تقوم الشركة بتقديم المستندات التالية:
1 - بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة.
2 - البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها.
3 - نسخة من الهيكل التنظيمى المعدل للشركة.
4 - نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة بنظام التأمين التجارى عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار لتلك الوثائق.
5 – ترتيبات إعادة التأمين بنظام التأمين التجارى وطبيعتهما ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى للشركة، ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدى التأمين وملخصا وافيا لها، ويشترط أن يكون معيد التأمين من بين المقيدين بالهيئة فى قائمة معيدى التأمين المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالتعامل معهم.
6 – نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى للشركة المعدل للعمل بالنظام التجارى.
7 – أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة 7 - تعرض المستندات والبيانات التى تقدمها الشركة على اللجنة المشكلة بالهيئة للنظر فى طلبات تأسيس وترخيص شركات التأمين وأية مستندات أخرى تطلبها اللجنة لإنجاز عملها وتعد تقريرا بالرأى الفنى والمالى عن طلب تعديل ترخيص الشركة للعمل بنظام التأمين التجارى.
مادة 8 - تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة على رئيس الهيئة لاتخاذ قرار تعديل الترخيص.
مادة 9 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران