الوقائع المصرية – العدد 159 - السنة 192هـ
الاثنين 12 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 6/ 2019
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018
بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم
الشركة العامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 6/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم التأسيس والترخيص للشركات التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقًا للمتطلبات الواردة بالباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون رقم 95 لسنة1992 والقرارات الصادرة نفاذا له، وذلك دون التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية والمنصوص عليها ببند رقم (2) من المادة الرابعة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية؛

(المادة الثانية)

يعدل البند الخاص بشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه، وذلك على النحو الآتى:

النشاط نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
1 - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدى الجهات الدولية فى مجال التصنيف الائتمانى
عن (10%) من رأس مال شركة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية،
ولا يشترط توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية فى مؤسسى الشركة

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران