الجريدة الرسمية - العدد 28 (تابع) - السنة الثانية والستون
8 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1652 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لسنة 2019 بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 637 لسنة 2014 بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة) المعدل بقرارى وزير التجارة والصناعة رقمى 320 و378 لسنة 2016؛

قرر:
(المادة الأولى)

يشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير المالية.
وزير التجارة والصناعة.
نائب محافظ البنك المركزى.
رئيس الهيئة العامة للرقابة لمالية.
رئيس اتحاد الغرف التجارية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
الدكتورة/ نجلاء الأهوانى – أستاذ الاقتصاد وزيرة التعاون الدولى السابقة.
الدكتور/ خالد سرى صيام – أستاذ القانون ورئيس البورصة الأسبق.
الدكتورة/ جيهان صالح – أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى