الوقائع المصرية – العدد 160 - السنة 192هـ
الثلاثاء 13 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 612 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 5/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادى النصر الرياضى (مصر الجديدة)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 478 لسنة 2004 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بنادى النصر الرياضى (مصر الجديدة) برقم (764)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 13/ 10/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 5/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (4/ و) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4) – شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(و) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم انضمام لكل جنيه من أجر الاشتراك وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام لكل جنيه
من أجر الاشتراك (بالجنيه)
20 فأقل 1.76
21 1.94
22 2.12
23 2.29
24 2.47
25 2.64
26 2.80
27 2.97
28 3.13
29 3.28
30 3.43
31 3.57
32 3.71
33 3.84
34 3.97
35 4.08
36 4.19
37 4.29
38 4.37
39 4.45
40 4.52
41 4.57
42 4.61
43 4.64
44 4.65
45 4.65
46 4.62
47 4.58
49 4.44
50 4.32
51 4.16
52 3.96
53 3.71
54 3.41
55 3.05
56 2.61
57 2.11
58 1.51
59 0.81

يحسب السن وفقًا للسن فى ذكرى الميلاد التالية على تقديم طلب العضوية.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية وفقًا لما يلى:
1 - ربع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ل) وذلك عن كل سنة خدمة سابقة لـ 1/ 1/ 2004 ويسرى هذا البند على الأعضاء المؤسسين فقط.
2 - شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ل) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2004 أو تاريخ الانضمام للصندوق إذا كان لاحقا وحتى تاريخ انتهاء الخدمة والعضوية بالصندوق ويسرى هذا البند على كافة الأعضاء.
على أنى كون الحد الأدنى للميزة فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم اثنى عشر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ل).
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى