الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
6 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 1986 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 54215.83 فدان، تعادل 227902891 متر مربع، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، طبقًا للخريطة وجداول الإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف ( أ )، منها مساحة 58.19 فدان، تعادل 244449 مترًا مربعًا، ويرمز لها بالحرف (ب)، نقلا من أراضى القوات المسلحة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها لمساحة 231.54 فدان، تعادل 972680 مترًا مربعًا، طبقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ج) داخل حدود المدينة الجديدة.

(المادة الثالثة)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 242.21 فدان، تعادل 1017496 مترًا مربعًا، طبقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (د) داخل حدود المدينة الجديدة، لصالح القوات المسلحة.

(المادة الرابعة)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بهذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى