الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
6 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 330 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

فيما عدا المواقع العسكرية التى تستغل فى شئون الدفاع عن الدولة يعتبر ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه وكذلك أى أراضى أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة.

(المادة الثانية)

تنقل تبعية ميناء العريش ويعاد تخصيص كافة الأراضى المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالى مساحة 371.46 فدان تعادل 1560452م2 ناحية محافظة شمال سيناء وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

(المادة الثالثة)

تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش.

(المادة الرابعة)

تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.

(المادة الخامسة)

يوقع برتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى