الوقائع المصرية – العدد 162 - السنة 192هـ
الخميس 15 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5159 لسنة 2019
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض الفضاء رقم (10 – 10أ – 10ب)
تقسيم مربع رقم 275 وتأخذ رقم 10 شارع ابن جبير
حى مصر الجديدة السكنى إلى الفندقى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة من السيد محافظ القاهرة فى حينه بتاريخ 16/ 1/ 2018؛
وبناءً على صورة كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم 353 بتاريخ 25/ 2/ 2019 والمتضمن أنه تم تحصيل نسبة (50%) من قيمة تعديل الاستخدام وأيضًا (4%) مصايف إدارية وتم تقسيط الباقى على ستة أقساط.....؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض الفضاء رقم (10 – 10أ – 10ب) تقسيم مربع رقم 275 وتأخذ رقم 10 شارع ابن جبير – مصر الجديدة والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق من السكنى إلى الفندقى مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد مقابل تعديل الاستخدام وفى حالة سداد مقابل تعديل الاستخدام على أقساط يلتزم المالك بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن و تلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادًا له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاء لديون المحافظة.
2 – الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 – الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة وبالمنطقة.
5 – الالتزام بأية اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وأية جهات أخرى ذات صلة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص بما لا يتعارض مع اشتراكات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
6 – الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك على حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به م تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 24/ 6/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال