الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 132 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 709720000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 109000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 62000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 47000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 311000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 202000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان مليون جنيه) كفائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 398720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 20000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 378720000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 398720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق و المعارض ونشاط البحوث الفنية و المالية، يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة المتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى