الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 126 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2294074000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وأربعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 567000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 60770000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 506230000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1800000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1233000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثلاثة وثلاثون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 494074000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 67574000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 426500000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 494074000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وأربعة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
                (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى