الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 120 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 18366496000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وثلاثمائة وستة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 9556046000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وخمسمائة وستة وخمسون مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2572000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6984046000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 211500000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسة عشر مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 7441046000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 8810450000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وخمسة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 670750000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 8139700000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 8810450000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وخمسة ألف جنيه) منها مبلغ 1929660000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى