الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 118 لسنة 2019
بربط موازنة المؤسسة العلاجية
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 574792000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 415212000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا ومائتان واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 5520000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 409692000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 415212000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا ومائتان واثنا عشر ألف جنيه) منها مبلغ 24000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 159580000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 61800000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 97780000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 159580000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 109580000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 50000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى