الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 117 لسنة 2019
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3987446000 جنيه (فقط وقدره ثلاث مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وستة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1632206000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وستة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 205271000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1426935000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1632206000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائتان وستة آلاف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2355240000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 1151240000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 1204000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2355240000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى