الوقائع المصرية – العدد 163 - السنة 192هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 386 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 8/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى – يسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية جامع الشاذلى الخواص – تقاطع شارع الجمهورية مع شارع نجيب الريحانى – محافظة القاهرة الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 12/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى