الوقائع المصرية – العدد 163 - السنة 192هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 584 لسنة 2019
بتاريخ 8/ 5/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بنى سويف

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 83 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بنى سويف برقم (113)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 9/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 3/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لت رخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 5/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادتين (1/ 4، 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3، 5، 8، 9، 11، 12) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 1 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق (42) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام(بالسنوات) رسم العضوية(بالجنيه
43 24.50
44 163.55
45 306.20
46 452.46
47 602.35
48 756.04
49 913.62
50 1075.26
51 1241.15
52 1411.61
53 158695
54 1767.59
55 1954.04
56 2146.90
57 2346.92
58 2555.00
59 2772.25

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (3):
يكون الاشتراك الشهرى للعضو بواقع عشرين جنيهًا.
الباب الثالث – (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ العضو سن التقاعد القانونية.
2 - الوفاة.
3 - العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى مائتى جنيه عن كلسنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
5 – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على طلب العضو أو انتهاء العضوية بسب الانقطاع عن سداد الاشتراكات أو الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه دون عائد الاستثمار.
8 - فى حالة الأعذار القهرية أو عند دخول المدارس والجامعات:
يجوز للصندوق صرف سلفة بحد أقصى ألف جنيه تسدد على أقساط شهرية لمدة عشرة أشهر بحد أدنى للمصروفات الإدارية لا يقل عن معدل العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية.
9 – فى حالة وفاة زوجة العضو يؤدى الصندوق للعضو مبلغ خمسمائة جنيه.
11 - فى حالة وفاة أحد الأبناء أقل من (26) عامًا يؤدى الصندوق للعضو مبلغ خمسمائة جنيه.
12 – فى حالة ترقية العضو إلى كادر الضباط وخروجه من عضوية الصندوق أو الإحالة للمعاش المبكر بقرار لجنة التقييم:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه دون عائد الاستثمار.
ثانيًا – إضافة بند جديد برقم (13) للباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
13 – فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى