الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
13 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 339 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛
وبعد موافقة مجلس النواب؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُفض دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الاثنين 12 من ذى القعدة 1440هـ، الموافق 15 من يوليه سنة 2019م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 16 يوليه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى