الوقائع المصرية – العدد 164 - السنة 192هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4560 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 25/ 6/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات نظر القضية رقم 10427 لسنة2012 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، إلى قاعة أكاديمية الشرطة، وذلك حتى الفصل فيها، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 26/ 6/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم