الوقائع المصرية – العدد 165 - السنة 192هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 6/ 2019
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2017

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رمق 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رمق 70 لسنة 2016 بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017 بإصدار الملحق رقم (1) لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2006؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 6/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2017 بشأن ضوابط استخدام الاحتياطى الخاص المكون وفقًا للملحق رقم (1) الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017، النص الآتى:
يجوز لشركات التأمين التجارى وجمعيات التأمين التعاونى وشركات التأمين التكافلى استخدام الاحتياطى الخاص المكون إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2017، وذلك بما لا يخالف معايير المحاسبة المصرية.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران