الوقائع المصرية – العدد 167 - السنة 192هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1092 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 865؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى اسم الشهيد ملازم أول/ عمر إبراهيم كمال القاضى – الضابط بقوة قطاع الأمن المركزى (سابقًا) استثنائيًا – إلى رتبة نقيب اعتبارًا من 5/ 6/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 6/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق