الوقائع المصرية – العدد 167 - السنة 192هـ
الخميس 22 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7438 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رمق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رمق 6523 لسنة 2018 بشأن إيقاف تراخيص الهدم والبناء بالمنطقة الواقعة شرق طريق الإسكندرية الصحراوى بمواجهة كل من المتحف المصرى الكبير والموقع الحالى لنادى الرماية؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء (الأمانة العامة – شئون المجالس واللجان) رقم 5 – 17665 المؤرخ فى 22/ 6/ 2019 والمرفق به بيان بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (19) المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/ 6/ 2019 بشأن موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة الجيزة إعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير كمنطقة إعادة تخطيط؛
وعلى ما تأشر به منا بتاريخ 9/ 7/ 2019 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - إعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى كمنطقة إعادة تخطيط طبقًا للخريطة المرفقة والإحداثيات الواردة بها وبالحدود الآتية:
الحد الشرقى (أ – ب): طريق ترعة المنصورية شمالاً عند النقطة (78) وحتى التقائه بالطريق الدائرى (محور المنيب جنوبًا) عند النقطة (17).
الحد القبلى (ب – ج): من تقاطع الطريق الدائرى (محور المنيب) مع رطيق المنصورية عند النقطة (17) مرورًا بالطريق الدائرى حتى التقائه بطريق القاهرة/ الفيوم عند النقطة (37) ثم مرورًا بطريق الجيزة/ اللوحات البحيرة حتى التقائه مع طريق أحمد زويل عند النقطة (45).
الحد الغربى (ج – د): من التقاء طريق الجيزة – الواحات البحيرة مع طريق أحمد زويل ثم إلى النقطة (46) ثم إلى المنطقة (47) على الطريق الدائرى ثم النقطة (65) عند التقاء طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى مع طريق محور صحارى الأهرام.
الحد الشمالى (د – أ): من التقاء طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى مع طريق محور صحارى الأهرام عند النقطة (65) ثم النقطة (71) على طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى ثم النقطة (78) على طريق ترعة المنصورية.
مادة 2 - الالتزام بكافة القرارات الصادرة لمنطقة نزلة السمان وكذا الالتزام بقرارى المحافظة رقمى 6533، 6191 لسنة 2018
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 7/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد