الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 111 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10443517000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1582000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة واثنان وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 350000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1232000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3540000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1958000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية وخمسون مليون جنيه) منه مبلغ 979000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6903517000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 4300202000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 2603315000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6903517000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
                (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى