الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 110 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 11123852000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائة وثلاثة وعشرون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2268000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وثمانية وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 780000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1488000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3652000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة واثنان وخمسون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1384000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 747185000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وواحد وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 3301100000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 4170752000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 7471852000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وواحد وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى