الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 109 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 410929000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وعشرة ملايين وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 264429000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 87000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 177429000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 264429000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 146500000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 2000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 144500000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 146500000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى