الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 105 لسنة 2019
بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2019/2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 611810000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأحد عشر مليونًا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 352900000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 84000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 268900000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 410000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وعشرة ملايين جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 57100000 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا ومائة ألف جنيه) منه مبلغ 15000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 201810000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد مليونًا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 31130000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 170680000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 201810000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد مليونًا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى