الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 104 لسنة 2019
بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 7251000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات ومائتان وواحد وخمسون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 17400000000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2000000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1540000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 4840000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3100000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه) منه مبلغ 1860000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2411000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 258500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 2152500000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2411000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى