الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 103 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة القومية للبريد
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 59766500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وخمسون مليارًا وسبعمائة وستة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 28988000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وتسعمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 3424000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 25564000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 29788000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 800000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 29978500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 2300000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 27678500000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 29978500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى