الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 102 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2769598000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 432000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 84000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 348000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 700000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 268000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2069598000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 1844640000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 224958000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2069598000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 962640000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى