الوقائع المصرية – العدد 168 - السنة 192هـ
السبت 24 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2019
وزارة الداخلية
قرار رقم 1124 لسنة 2019
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد إبراهيم عيد إبراهيم
– وآخرهم السيد/ عاطف طلعت سعد سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية
الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 6/ 2019
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |