الوقائع المصرية – العدد 169 - السنة 192هـ
الأحد 25 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2019م

محافظة الإسكندرية – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

شهر جمعية أهالى دهميت برقم (4045) اعتبارًا من 17/ 6/ 2019
تحريرًا فى 17/ 6/ 2019

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: أهالى دهميت.
ميدان نشاطها: مساعدات وخدمات اجتماعية – دينى – تعليمى – رعاية الأسرة والطفولة – ذوى الاحتياجات الخاصة – الحج والعمرة – دورات علمية وتدريبية.
مجلس الإدارة: 13 (ثلاثة عشر) عضوًا.
السنة المالية: 1/ 7 – 30/ 6
جهة الأيلولة: صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.