الوقائع المصرية – العدد 170 - السنة 192هـ
الاثنين 26 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10535 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة2 008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2018؛

قرر:

مادة أولى – استغلال حى الأزبكية لقطعة أرض من أملاك المحافظة الكائنة (2) حارة الشريفة – شياخة الزهار – القللى بمساحة 70م2 تقريبًا، والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق لإقامة مخزن على أن تكون منشآت سهلة الفك والتركيب بصفة مؤقتة لحين إعداد المخطط التفصيلى لحى الأزبكية، وذلك كحلق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة – يلغى الاستغلال فى حالات عدم التزام الجهة الصادر لصالحها القرار بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
خالد عبد العال