الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (هـ) - السنة الثانية والستون
20 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 23 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رمق 144 لسنة1 988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 451 لسنة2 015، 241 لسنة 2016، 346 لسنة 2017، 326 لسنة 2018؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؛

قرر:
(المادة الأولى)

تمد خدمة السيدة/ منى صلاح الدين أمين توحيد – نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارًا من 27/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 23 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى