الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - السنة الثانية والستون
25 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1782 لسنة 2019
بإنشاء بوابة العمرة المصرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رمق 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 فى شأن تنظيم وزارة السياحة؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة السياحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العمرة المصرية" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويشار إليها فى هذا القرار بـ "البوابة".

(المادة الثانية)

تهدف البوابة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1 - تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة بما يضمن حماية الأمن والاقتصاد القومى المصرى.
2 - ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج.
3 – إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين على نو يكفل رفع درجة رضاء المواطن.
4 – مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030
5 – ضبط وإحكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.

(المادة الثالثة)

يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

(المادة الرابعة)

تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.
تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ترسل وزارة السياحة – بعد إصدار الباركود – أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم.
يتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

(المادة الخامسة)

تتولى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية التحقق من صحة الباركود الخاص بكب معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

(المادة السادسة)

تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى