الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
17 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1708 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنقل تبعية كل من مستشفى وادى النطرون المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة ومستشفى طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

(المادة الثانية)

ينقل العاملون بالمستشفيين المذكورتين بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى