الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
17 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1687 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2798 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 244.40م2 بناحية قليوب – مركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية، لإقامة قصر ثقافة عليها؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2798 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى