الوقائع المصرية – العدد 173 - السنة 192هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 245 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 3/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل التقسيم المقدم من المواطن/ نادر حسن نشأت بسيونى أبو يوسف بالقطعة رقم 15 الواقعة بالمشروع المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم (155) بتاريخ 13/ 2/ 2012 وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته بتاريخ 27/ 2/ 2019 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 18/ 3/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع تعديل التقسيم المقدم من المواطن/ نادر حسن نشأت بسيونى أبو يوسف بالقطعة رقم 15 الواقعة بالمشروع المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم (155) بتاريخ 13/ 2/ 2012.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد