الوقائع المصرية – العدد 175 - السنة 192هـ
الأحد 3 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7476 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ السيد عادل سيد وكيلاً عن ملاك قطع الأراضى (56، 58، 60) تنظيم شارع أحمد عرابى للموافقة على مشروع ضم لتلك القطع؛
وعلى عقود الملكية المسجلة برقم 2416 لسنة 2018 ورقم 2025 لسنة 2015 ورقم 2302 لسنة2015؛
وعلى تراخيص الهدم الصادرة برقم 36 لسنة 2018 ورقم 13 لسنة 2011 ورقم 36 لسنة 2016؛
وعلى شهادة خط التنظيم الصادرة من إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الجيزة والمعتمدة بتاريخ 2/ 6/ 2019؛
وعلى مذكرة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة بشأن الموافقة على مشروع الضم؛
وعلى الكلك المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطع (56) تنظيم شارع أحمد عرابى (تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لمنطقة نادى الزمالك) والقطعة (58) تنظيم شارع أحمد عرابى – 7 تقسيم جمعية موظفى نادى الزمالك) بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والقطعة (60) تنظيم شارع أحمد عرابى (6 تقسيم نادى الزمالك) بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليها كقطعة واحدة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد كل من السيد/ محمد إبراهيم محمود، السيد/ طارق إبراهيم محمود ملاك القطع الثلاثة أرقام (56، 58، 60) تنظيم شارع أحمد عرابى بحوض مدينة ألأوقاف نمرة (1) طبقًا للعقود المسجلة برقم 2416 لسنة 2018 ورقم 2025 لسنة 2015 ورقم 2303 لسنة 2015 والبالغ مساحتها 1729.70م2 بقبول ضم القطع الثلاث والتعامل عليها كقطعة واحدة والالتزام بسداد الرسوم المقررة وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 – لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 – لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة – إن وجدت -.
4 – لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 – تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 – يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس على الإدارة أى مسئولية تختص الملكة وخلو العين من الحقوق العينية.
7 – على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 7/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد