الوقائع المصرية – العدد 175 - السنة 192هـ
الأحد 3 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2019م

محافظة القاهرة – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10956 لسنة 2019
بتاريخ 25/ 6/ 2019

وكيل الوزارة – مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2019 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة بين جيلين للتنمية.
التابعة لإدارة: الزيتون الاجتماعية.
وعنوانها: 21ب شارع سليم الأول – الزيتون.
ميدان عملها: رعاية الأسرة – الأنشطة الصحية – التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة – حماية البيئة والمحافظة عليها.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: خمسة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه).
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى جمعية إبرار لذوى الفئات الخاصة طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى والمقيدة برقم (10632) بتاريخ 23/ 8/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية، ولا ينفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ محمد سيد سيد عبد المجيد