الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الثانية والستون
7 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1691 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مسطاح لجسر طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الأولى) بمحافظة كفر الشيخ، بمساحة (فدانين و16 قيراطًا و18 سهمًا)، الواقع بحوض بحيرة البرلس المستجد نمرة (1) بطول 500 متر وعرض 23 مترًا.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى