الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الثانية والستون
14 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1693 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى (1301104)، الكائنة بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (108) أمتار مربعة مشاعًا فى المسطح الإجمالى لفناء المدرسة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من فنا المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى