الوقائع المصرية – العدد 176 - السنة 192هـ
الاثنين 4 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 5 أغسطس سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4123 لسنة 2019
بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل
بمحافظة الجيزة – صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الجيزة رقم (424) المؤرخ 22/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول السيدان/ شفيق جلال حسن ربابة – رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد محمد زكى – مدير إدارة المتابعة الميدانية بالهيئة بصفتها الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم