الوقائع المصرية – العدد 177 - السنة 192هـ
الثلاثاء 5 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5642 لسنة 2019
بشأن تعديل استخدام العقار الكائن 94 شارع النزهة بحى مصر الجديدة
من سكنى إلى إدارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة من السيد محافظ القاهرة فى حينه بتاريخ 16/ 11/ 2017؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم (358) بتاريخ 26/ 2/ 2019 بشأن قيام المالك بسداد مقابل تعديل الاستخدام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام العقار الكائن فى 94 شارع النزهة بحى مصر الجديدة من سكنى إلى إدارة بمسطح 644م2 والمحدد دائرها باللون الأحمر مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد فرق السعر نتيجة تعديل الاستخدام بمعرفة اللجان المختصة بمحافظة القاهرة وفى حالة السداد على أقساط يلتزم المالك بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادًا له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد التقاعس وفاء لديون المحافظة.
2 – الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية للعقار الذى تم تعديل استخدامه.
3 – الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 – الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة والمنطقة فيما يخص الاستخدام الإدارى.
5 – الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدارسة والواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
6 – الالتزام بجميع اشتراطات الإدارة العامة لمرور القاهرة والتى تتضمن (إقامة المشروع للاستخدام الإدارى منخفض الكثافة فقط يتكون من دور أرضى جراج، عدد 7 أدوار تكرارى إدارى منخفض الكثافة فقط يتكون من دور أرضى جراج، عدد 7 أدوار تكرارى إدارى منخفض الكثافة مع الجمهور بإجمالى مسطح 2380م2).
7 – الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
8 – الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال