الوقائع المصرية – العدد 179 - السنة 192هـ
الخميس 7 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2019

محافظة الأقصر
قرار رقم 238 لسنة 2019

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 2009 بإنشاء محافظ الأقصر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر؛
وعلى القرار رقم 765 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 2018 باعتماد المخططات التفصيلية للمنطقتين (1، 2) بمدينة الأقصر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 14/ 5/ 2019؛
وعلى ما تأشر منا بتاريخ 14/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من أهالى حوض أبو عياد، جزء من المنطقة (1) للقطع أرقام (3، 4، 5، 6، 7، 8، 22، 24، 25، 26) بحوض أبو عياد بمدينة الأقصر.

(المادة الثانية)

تعتبر خريطة مشروع التقسيم للقطع أرقام (3، 4، 5، 6، 7، 8، 22، 24، 25، 26) بحوض أبو عياد بمدينة الأقصر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر التنسيق مع كافة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الخامسة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 16/ 5/ 2019

محافظ الأقصر
المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد