الوقائع المصرية – العدد 180 - السنة 192هـ
الخميس 14 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5415 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببورسعيد؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4417 لسنة 2017 بإنشاء فرع توثيق الدائرة الجمركية ببورسعيد؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الوزارى رقم 4417 لسنة 2017 فيما تضمه من إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق الدائرة الجمركية ببورسعيد التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق ببورسعيد والكائن مقره داخل المبنى الإدارى للدائرة الجمركية ببورسعيد – قسم شرطة الشرق ببورسعيد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 31/ 7/ 2019
صدر فى 28/ 7/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم