الوقائع المصرية – العدد 180 - السنة 192هـ
الخميس 14 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 794 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تعديل وصف قطعة أرض ملك المواطن/ محسن سيد حميدة، الكائنة بشارع حسن وشارع إسماعيل – أمام كلية الطب البيطرى بمدينة بنى سويف من مرافق إلى سكنى بناءً على موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (18) بتاريخ 28/ 2/ 2019 بالموافقة على تعديل وصف قطعة أرض ملك المواطن/ محسن سيد حميدة، الكائنة بشارع حسن وشارع إسماعيل – أمام كلية الطب البيطرى بمدينة بنى سويف من مرافق إلى سكنى؛

قرر:

المادة الأولى – تعديل وصف قطعة الأرض ملك المواطن/ محسن سيد حميدة، الكائنة بشارع حسن وشارع إسماعيل – أمام كلية الطب البيطرى بمدينة بنى سويف من مرافق إلى سكنى والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع حسن.
الحد القبلى: جار.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: شارع إسماعيل.
ووفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (18) بتاريخ 28/ 2/ 2019 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 19/ 5/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر