الوقائع المصرية – العدد 182 - السنة 192هـ
الأحد 17 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3327 لسنة 2019
بتاريخ 5/ 8/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رمق 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (46) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشأن إنشاء المعاهد و ذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقومات العلمية التعليمية من اعتماد الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص إنشاء طلبات المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 16/ 5/ 2019 والمعتمد من أ. د الوزير بالموافقة على إنشاء المعهد؛
وعلى القرار الوزارى بإنشاء المعهد رقم (2354) بتاريخ 4/ 7/ 2019؛
وعلى تقرير اللجنة العلمية بتاريخ 3/ 8/ 2019 بالتوصية ببدء الدراسة بالمعهد؛
وعلى موافقة أ. د رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلسة 4/ 8/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - بدء الدراسة بالعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع فى التخصصات التى ذكرت فى قرار الإنشاء.
مادة 2 - يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار