الوقائع المصرية – العدد 182 - السنة 192هـ
الأحد 17 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 717 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 6/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 40 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين والادخار للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى برقم (154)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 114 لسنة 1983 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق الادخار الخاص للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 2/ 8/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/ 6/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – أولاً - يستبدل بنص المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) النص التالى:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):
الاشتراك الشهرى للأعضاء بواقع (17%) من الأجر الوظيفى الشهرى مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه صحيح.
ثانيًا – إلغاء المادة (3 مكررًا) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية).
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى