الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
28 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2019م

قانون رقم 141 لسنة 2019
بتعديل بعض أحام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

باسم الشعب
رئيس الجهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف فقرتان أخيرتان إلى عجز كل من المادتين (12)، (48)، وبند جديد برقم (14) للمادة (74)، ومادة جديدة برقم (91 مكررًا) إلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، نصوصها الآتية:
مادة (12/ فقرة أخيرة):
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويُقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (48/ فقرة أخيرة):
وفى جميع الأحوال، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.
مادة (74/ بند 14):
14 – طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقًا للممارسات الدولية المعمول بها، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير، ويكون للهيئة فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة بهذه البيانات خلال الأجل الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (91 مكررًا):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم (14) من المادة (74) من هذا القانون بالغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى